وتنص المادة التاسعة من اللائحة الأساسية الخاصة بالعضوية الآتي:
1 – يكون العضو عاديا في الجمعية حال التزامه بسداد رسوم العضوية.
2 – يجب على العضو العادي في الجمعية ما يلي:
أ- دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره (400) ريال.
ب- التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق ًأهدافها.
ت- عدم القيام بأي امر من شأنه أن يلحق ضررا بالجمعية.
ث- الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.
3 – يحق للعضو العادي ما يأتي:
أ- حق الحضور والتصويت في الجمعية العمومية.
ب- تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري.
ت- الاطلاع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية.
ث. دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع غير عادي بالتضامن مع ٢٥٪ من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
ج. الحق في الإنابة كتابة لأحد الأعضاء لتمثيله في حضور الجمعية العمومية وفقاً للأحكام التي حددتها المادة الحادية والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وتنص المادة العاشرة من اللائحة الأساسية الخاصة بالعضوية الآتي:
1. يكون العضو داعماً إذا التزم بسداد العضوية العادية إضافة إلى تبرعه للجمعية من حسابه الخاص بمبلغ لا يقل عن (100000) مئة ألف ريال سعودي.
2. يجب على العضو الداعم في الجمعية ما يلي:
أ. تبرع العضو للجمعية من حسابه الخاص بمبلغ لا يقل عن (100000) مئة ألف ريال سعودي غير مقيدة خلال مدة مجلس الإدارة القائم قبل تاريخ بدء الانتخابات التي تليه بعشرة أيام عمل، وفي حال وقوع التبرع بعد هذا التاريخ أو في ظل وجود مجلس إدارة مؤقت فيرحل احتساب هذا التبرع لأول انتخابات تجري بعد تاريخ التبرع.
ب. التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.
ت. عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضرراً بالجمعية.
ث. الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.
3. يحق للعضو الداعم ما يأتي:
أ. حق الحضور والتصويت في الجمعية العمومية على أن يكون للداعم حقوق العضو العادي مضافا إليها الحق في التصويت في انتخاب مجلس إدارة الجمعية بعدد من الأصوات توازي مجموع ما دفعه من رسوم العضوية والتبرعات غير المقيدة خلال مدة مجلس الإدارة القائم قبل بدء الانتخابات التي تليه بعشرة أيام عمل مقسوماً على قيمة رسم العضوية العادية وذلك للترشيح في دورة انتخابات واحدة.
ب. في حال كان العضو الداعم شخصية اعتبارية فيمثلها في التصويت والحقوق. الممثل النظامي الذي يعينه صاحب الصلاحية في الشخصية الاعتبارية وفقاً للمادة (العاشرة) من اللائحة التنفيذية.
ت. تلقى المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري.
ث. الاطلاع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية.
ج. دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع غير عادي بالتضامن مع ٢٥٪ من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
وتنص المادة الحادية عشرمن اللائحة الأساسية الخاصة بالعضوية الآتي:
1. يكون عضواً فخرياً من يرى مجلس الإدارة منحه عضوية فخرية في المجلس من ذوي المكانة والرأي ممن أدوا خدمات جليلة للدولة أو للجمعية أو ممن لهم نشاط مرموق في المجال العام، كما يجوز لمجلس الإدارة سحبها شريطة الالتزام بما يلي:
أ. لا يعد العضو الفخري عضواً من أعضاء مجلس الإدارة ولا تنطبق عليه الالتزامات والحقوق التي يتمتع بها أعضاء مجلس الإدارة.
ب. يكون للعضو الفخري حق المناقشة في اجتماعات مجلس الإدارة دون التصويت ولا يثبت بحضوره صحة الانعقاد.
ت. تزويد المركز بنسخة من قرار مجلس الإدارة الخاص بمنح العضوية الفخرية في المجلس أو سحبها مشتملاً على أسماء الأعضاء الفخريين وصفاتهم ومبررات ذلك.
2. إذا كان العضو شخصية اعتبارية فيمثلها في التصويت والحقوق الممثل النظامي الذي يعينه صاحب الصلاحية في الشخصية الاعتبارية وفقاً للمادة (العاشرة) من اللائحة التنفيذية.